كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إذْ الْإِفْضَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالْمَنْهَجِ أَيْ وَشَرْحِي بَافَضْلَ وَالْعُبَابُ وَالْإِفْضَاءُ بِهَا أَيْ بِالْيَدِ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ بِهَا ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ الْمُطْلَقَ لَيْسَ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ مَخْصُوصًا بِالْمَسِّ فَضْلًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِبَطْنِ الْكَفِّ بَلْ هَذَا مَعْنَى الْإِفْضَاءِ بِالْيَدِ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ إلَخْ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الشَّارِحِ م ر بِأَنَّ أَلْ فِيهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودُ الْإِفْضَاءُ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَخْ ع ش مَدَابِغِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِبَطْنِ الْكَفِّ) أَيْ وَلَوْ انْقَلَبَتْ الْكَفُّ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ عَدَمُ النَّقْضِ بِهَا مُطْلَقًا وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ م ر.
وَلَوْ خُلِقَ بِلَا كَفٍّ لَمْ يُقَدَّرْ قَدْرُهَا مِنْ الذِّرَاعِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ خُلِقَ بِلَا مِرْفَقٍ أَوْ كَعْبٍ قُدِّرَ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ ثَمَّ ضَرُورِيٌّ بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِلشَّهْوَةِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْكَفِّ لَا مَظِنَّةَ لَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّقْدِيرِ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَ يَسِيرِ تَحَامُلٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ أَيْ الْيَسِيرِ لِيَقِلَّ غَيْرُ النَّاقِضِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إذْ النَّاقِضُ هُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ وَضْعِ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تَحَامُلٍ يَسِيرٍ فَلَوْ كَانَ مَعَ تَحَامُلٍ كَثِيرٍ لَكَثُرَ غَيْرُ النَّاقِضِ وَقَلَّ النَّاقِضُ وَفِي الْإِبْهَامَيْنِ يَضَعُ بَاطِنَ أَحَدِهِمَا عَلَى بَاطِنِ الْآخَرِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَشْمَلُهُ) أَيْ فَرْجَ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: وَالْخَبَرِ النَّاصِّ إلَخْ)، وَهُوَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك» بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ اشْتَبَهَ) أَيْ الْأَصْلِيُّ مِنْهُمَا بِالزَّائِدِ وَقَوْلُهُ أَوْ زَادَ أَيْ أَحَدُهُمَا وَعُلِمَ الزَّائِدُ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ مَعَ قَاعِدَةِ الْبَابِ أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِالشَّكِّ وَيُتَأَمَّلُ فِي عِبَارَةِ هَذَا الْفَرْقِ فَإِنَّ فِيهَا مَا فِيهَا وَالْأَوْضَحُ أَنْ يُقَالَ زَائِدُ الْخُنْثَى بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ سم.
(قَوْلُ عَلَى الْأَشْهَرِ) وَحُكِيَ أَنَّ يُونُسَ فَتَحَهَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَمِثْلُهَا حَلْقَةُ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالْحَدِيثِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَقُبُلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَشَعْرٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَقُبُلِهِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْقُضُ بَاطِنُ صَفْحَةِ) وَلَا مَا بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ لِعُرْوَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا هُنَا الطَّيْرُ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْبَهِيمَةِ عَلَى الطَّيْرِ لَيْسَ حَقِيقِيًّا لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ الْبَهِيمَةُ كُلُّ ذَاتِ أَرْبَعٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ وَالْجَمْعُ الْبَهَائِمُ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ) أَيْ الطَّيْرُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَيْ مَفْهُومِ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ لَحَظَ ذَلِكَ إلَخْ) بَلْ هُوَ إنَّمَا بَيَّنَ كَلَامَهُمْ وَقَوْلُهُ أَنَّ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَلَامُهُمْ وَقَوْلُهُ وَجْهًا هُوَ وَجْهٌ بَارِدٌ سم.
(وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ) لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِمْ (وَمَحَلُّ الْجَبِّ) أَيْ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الذَّكَرِ أَوْ الْفَرْجِ وَلَوْ بَقِيَ أَدْنَى شَاخِصٍ مِنْهُ نَقَضَ قَطْعًا (وَالذَّكَرُ) وَالْفَرْجُ (الْأَشَلُّ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ فِي الْأَصَحِّ) لِشُمُولِ الِاسْمِ قِيلَ إدْخَالُ الْبَاءِ هُنَا مُتَعَيَّنٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِي مَسِّ قُبُلٍ لِلْمَفْعُولِ وَمَتَى كَانَتْ الْيَدُ مَمْسُوسَةً لِلذَّكَرِ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ بِبَطْنِ الْكَفِّ الصَّرِيحِ فِي بَاءِ الْآلَةِ الْمُقْتَضِي كَوْنَهَا آلَةَ الْمَسِّ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِضَافَةِ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ وَمَتَى إلَخْ فَاسِدٌ كَزَعْمِهِ تَعَيُّنِ الْبَاءِ لِلْآلَةِ؛ لِأَنَّ جَعْلَ الْيَدِ آلَةً إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَلَمْ يُبَالُوا بِذَلِكَ الْإِيهَامِ اتِّكَالًا عَلَى مَا مَهَّدُوهُ مِنْ أَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلَّذَّةِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَاسَّةً لِلذَّكَرِ أَوْ مَمْسُوسَةً لَهُ (وَلَا تَنْقُضُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا) وَحَرْفُهَا وَحَرْفُ الْكَفِّ لِخَبَرِ الْإِفْضَاءِ السَّابِقِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَظِنَّةً لِلَّذَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ) لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدِهِ فَهَلْ يَنْقُضُ الْمَسُّ بِهَا فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ) أَيْ مَسُّ فَرْجٍ إلَخْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَحَلُّ الْجَبِّ) وَالْمُرَادُ بِالْمَحَلِّ فِي الذَّكَرِ مَا حَاذَى قِضْبَتَهُ إلَى دَاخِلٍ وَفِي الْفَرْجِ مَا حَاذَى الشَّفْرَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَفِي الدُّبُرِ مَا حَاذَى الْمَقْطُوعَ قَلْيُوبِيٌّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ إنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ فَلَا يَنْقُضُ مَحَلُّ الدُّبُرِ وَمَحَلُّ الْفَرْجِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْقَطْعِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ الْقَطْعِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَبَتَ مَوْضِعُ الْجَبِّ جِلْدَةً فَمَسَّهَا كَمَسِّهِ بِلَا جِلْدَةٍ مُغْنِي وَإِمْدَادٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْفَرْجُ) هُوَ حَمْلٌ لِلْجَبِّ عَلَى الْقَطْعِ كَمَا قَدَّمَهُ لَا عَلَى خُصُوصِ قَطْعِ الذَّكَرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لُغَةً، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُرْفِ اسْمًا لِقَطْعِ الذَّكَرِ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الذَّكَرِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ) هُوَ الَّذِي يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ وَبِالْعَكْسِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ) وَهِيَ الَّتِي بَطَلَ عَمَلُهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِشُمُولِ الِاسْمِ) وَفِي حَوَاشِي سم عَلَى حَجَرٍ لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ فَهَلْ يَنْقُضُ الْمَسُّ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْأَقْرَبُ النَّقْضُ لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْيَدِ، وَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَشَمِلَ قَوْلُهُ: وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ مَا لَوْ قُطِعَتْ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ كَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ.
قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ خَرَجَ بِهَا الْمَقْطُوعَةُ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِبَعْضِ جِلْدِهَا إلَّا إنْ كَانَتْ الْجِلْدَةُ كَبِيرَةً بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ انْفِصَالُهَا فَرَاجِعْهُ وَخَرَجَ بِهَا الْيَدُ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّهَا أَيْضًا انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِي مَسِّ قُبُلٍ إلَخْ) أَيْ وَهُنَا لِلْفَاعِلِ إذْ التَّقْدِيرُ وَيَنْتَقِضُ بِمَسِّ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي كَوْنَهَا) أَيْ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْإِيهَامِ) أَيْ إيهَامِ عَدَمِ النَّقْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ مَمْسُوسَةً لِلذَّكَرِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا بَيْنَهَا وَحَرْفِهَا) الْمُرَادُ بِبَيْنِ الْأَصَابِعِ فِيمَا يَظْهَرُ النُّقَرُ الَّتِي بَيْنَهَا وَمَا حَاذَاهَا مِنْ أَعْلَى الْأَصَابِعِ إلَى أَسْفَلِهَا وَبِحَرْفِهَا جَوَانِبُهَا نِهَايَةُ زَادِ الْمُغْنِي وَقِيلَ حَرْفُهَا جَانِبُ الْخِنْصَرِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ وَمَا عَدَاهَا بَيْنَهَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا. اهـ.
لَكِنْ اعْتَمَدَ الثَّانِيَ الْحَلَبِيُّ وَالْقَلْيُوبِيُّ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَهَا أَيْ الْأَصَابِعِ، وَهُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ انْضِمَامِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ لَا خُصُوصُ النَّقْرِ وَقَوْلُهُ وَحَرْفُهَا أَيْ حَرْفُ الْأَصَابِعِ، وَهُوَ حَرْفُ الْخِنْصَرِ وَحَرْفُ السَّبَّابَةِ وَحَرْفُ الْإِبْهَامِ وَقَوْلُهُ وَحَرْفُ الرَّاحَةِ هُوَ مِنْ أَصْلِ الْخِنْصَرِ إلَى رَأْسِ الزَّنْدِ ثُمَّ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الْإِبْهَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَرْفِ الْكَفِّ) لَوْ قَالَ حَرْفِ الرَّاحَةِ لَكَانَ أَوْلَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَلْيُوبِيٌّ.
(وَيَحْرُمُ) عَلَى غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِ السَّلَسِ (بِالْحَدَثِ) الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَسْبَابِ أَوْ الْمَانِعُ السَّابِقُ، وَيَصِحُّ إرَادَةُ الْمَنْعِ لَكِنْ بِتَكَلُّفٍ إذْ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةُ وَذَلِكَ الْمَنْعُ هُوَ التَّحْرِيمُ فَيَكُونُ الشَّيْءُ سَبَبًا لِنَفْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ (الصَّلَاةُ) إجْمَاعًا وَمِثْلُهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ (وَالطَّوَافُ) فَرْضًا وَنَفْلًا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَلَى نِزَاعٍ فِي رَفْعِهِ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُ عَدَمَهُ الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ (وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ) بِتَثْلِيثِ مِيمِهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ وَبَقِيَّةُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ (وَمَسُّ وَرَقِهِ) وَلَوْ الْبَيَاضَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ» وَالْحَمْلُ أَبْلَغُ مِنْ الْمَسِّ (وَكَذَا جِلْدُهُ) الْمُتَّصِلُ بِهِ يَحْرُمُ مَسُّهُ وَلَوْ بِشَعْرَةٍ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جُلِّدَ مَعَ الْمُصْحَفِ غَيْرُهُ حَرُمَ مَسُّ الْجِلْدِ الْجَامِعِ لَهُمَا مِنْ سَائِرِ جِهَاتِهِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ غَيْرِهِ مَعَهُ لَا يَمْنَعُ نِسْبَةَ الْجِلْدِ إلَيْهِ وَبِتَسْلِيمِ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِمَا فَتَغْلِيبُ الْمُصْحَفِ مُتَعَيَّنٌ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي تَفْسِيرٍ وَقُرْآنٍ اسْتَوَيَا، فَإِنْ قُلْت وُجُودُ غَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ يَمْنَعُ إعْدَادَهُ لَهُ قُلْت الْإِعْدَادُ إنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِي غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي لِيَتَّضِحَ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا هُوَ فَكَالْجُزْءِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إعْدَادُهُ، وَيَلْزَمُ عَاجِزًا عَنْ طُهْرٍ وَلَوْ تَيَمُّمًا حَمْلُهُ أَوْ تَوَسُّدُهُ إنْ خَافَ عَلَيْهِ نَحْوَ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ تَنَجُّسٍ وَلَمْ يَجِدْ أَمِينًا يُودِعُهُ إيَّاهُ، فَإِنْ خَافَ ضَيَاعَهُ جَازَ الْحَمْلُ لَا التَّوَسُّدُ؛ لِأَنَّهُ أَقْبَحُ، وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُ كِتَابِ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ لَمْ يَخْشَ نَحْوَ سَرِقَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الشَّيْءُ سَبَبًا لِنَفْسِهِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي فَسَادَ إرَادَةِ الْمَنْعِ لَا صِحَّتَهُ بِتَكَلُّفٍ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضِهِ كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ مَثَلًا بَعْضُ الْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْبَعْضِ الْفَرْدُ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ فَرْدٌ لِلْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ لَا جَزْءٌ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلُ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ، فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَيَانِ الْحِلُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ لِلْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّهُ الْأَصَحُّ زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ عَنْ الْمُصْحَفِ، فَإِنْ انْقَطَعَتْ كَأَنْ جُعِلَ جِلْدَ كِتَابٍ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهُ قَطْعًا. اهـ. وَلَوْ انْفَصَلَ مِنْ وَرَقِهِ بَيَاضُهُ كَأَنْ قَصَّ هَامِشَهُ الْبَيَاضَ فَهَلْ يَجْرِي فِيهِ تَفْصِيلُ الْجِلْدِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ.
(قَوْلُهُ: قُلْت الْإِعْدَادُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ وُجُودَ غَيْرِهِ مَعَهُ يَمْنَعُ إعْدَادَهُ لَهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِعْدَادَ لَهُمَا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ تَغْلِيبَ الْمُصْحَفِ لِحُرْمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَقَدْ أُعِدَّا لَهُ أَيْ وَحْدَهُ وَهُوَ يَرُدُّ مَا قُلْنَاهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ هَذَا وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ مَسَّ الْجِلْدَ الَّذِي فِي جِهَةِ الْمُصْحَفِ حَرُمَ أَوْ الَّذِي فِي جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَحْرُمْ. اهـ، وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي الْكَعْبِ فَهَلْ يَحْرُمُ مَسُّهُ مُطْلَقًا أَوْ الْجُزْءِ مِنْهُ الْمُحَاذِي لِلْمُصْحَفِ وَهَلْ اللِّسَانُ الْمُتَّصِلُ بِجِهَةِ غَيْرِ الْمُصْحَفِ إذَا انْطَبَقَ فِي جِهَةِ الْمُصْحَفِ كَذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَوَسَّدَهُ) بَحَثَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِ السَّلَسِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ لَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَى هَذَا إذَا فُسِّرَ الْحَدَثُ بِالْأَسْبَابِ أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهُ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَخِّصِ كَمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ وَهُنَا الْمُرَخِّصُ مَوْجُودٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَانِعُ السَّابِقُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِتَكَلُّفٍ) يَعْنِي بِكَوْنِ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ اعْتِبَارِيَّةً كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْمَنْعُ هُوَ التَّحْرِيمُ) وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَالْمُغَايَرَةُ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الشَّيْءُ سَبَبًا إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ إنْ لُوحِظَ سَبَبِيَّتُهُ لِجَمِيعِ مَا يَأْتِي فَمِنْ سَبَبِيَّةِ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ لَكِنْ مَعَ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ فَمِنْ سَبَبِيَّةِ الْكُلِّ لِبَعْضِهِ بَصْرِيٌّ، وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ مَا فِي سم مِمَّا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي فَسَادَ إرَادَةِ الْمَنْعِ لَا صِحَّتَهُ بِتَكَلُّفٍ. اهـ. وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ أَيْضًا إلَى دَفْعِهِ بِمَا نَصُّهُ لَكِنْ التَّحْرِيمُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَفْهُومَ الْمَنْعِ يُغَايِرُ نَفْسَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ يَحْرُمُ، وَهَذِهِ الْمُغَايَرَةُ كَافِيَةٌ فِي السَّبَبِيَّةِ. اهـ. وَالْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ.